حدد الدستور السوري الحالي (المعتمد في العام 2012) مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ولكن تم استثناء رئيس الجمهورية لدى إقرار الدستور حيث نصت المادة الخامسة والخمسون بعد المئة على ما يلي: «تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ أدائه القسم الدستوري رئيساً للجمهورية، وله حق الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وتسري عليه أحكام المادة / 88 / من هذا الدستور اعتباراً من الانتخابات الرئاسية القادمة.»[2]
الشروط المطلوبة للترشح للمنصب
بحسب المادة 84 من دستور الجمهورية العربية السورية؛[3] يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية ما يأتي:[2]
أن يكون متماً الأربعين عاماً من عمره.
أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة، من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.
أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.
أن لا يكون متزوجاً من غير سورية.
أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.
الصلاحيات
بالإضافة إلى الصلاحيات التنفيذية المتعلقة بمجال واسع من العمل الحكومي بما في ذلك الشؤون الخارجية، يتمتع الرئيس بصلاحية حل مجلس الشعب، في هذه الحال يجب انتخاب مجلس جديد خلال تسعين يوماً من تاريخ الحل.
^"The President and the Cabinet" [الرئيس والحكومة]. countrystudies.us (بالإنجليزية). Archived from the original on 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2016. Retrieved 24 تموز / يوليو 2016. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= and |تاريخ أرشيف= (help)